📁 قد يهمك

عاجل | قرار وزير الداخلية المتضمن الشروط الجديدة لمنح رخص السوق الخاصة والعامة والدراجة الآلية للمواطنين والمقيمين

عاجل | قرار وزير الداخلية المتضمن الشروط الجديدة لمنح رخص السوق الخاصة والعامة والدراجة الآلية للمواطنين والمقيمين

قرار وزير الداخلية المتضمن الشروط الجديدة لمنح رخص السوق الخاصة والعامة والدراجة الآلية

عاجل |  قرار وزير الداخلية المتضمن الشروط الجديدة لمنح رخص السوق الخاصة والعامة والدراجة الآلية للمواطنين والمقيمين ممن لديهم إقامة أو بطاقة مراجعة صالحة و تعديلات على الفئات المستثناة من الشروط

أصدر النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قرار وزاري رقم 410 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته 

 مادة أولى :

 تعدل البنود ارقام 1و2و3 و 4و5 من المادة 85 من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار اليه علي النحو التالي :

١- رخص سوق خاصة :

تصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن 7 ركاب ، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن 2 طن وسيارات الأجرة وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 15 سنة ولغير الكويتيين لمدة سنة وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة .

٢- رخص سوق عامة :

الفئة أ : 

تصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن 25 راكباً ، وسيارات النقل المشترك ، وسيارات النقل والقاطرات والمقطورات وشبه المقطورات التي تزيد حمولتها عن 8 طن ، وسيارات نقل المواد الخطرة ولتعليم قيادة المركبات.

الفئة ب :

وتصرف لقيادة سيارات الركاب التي يزيد عدد ركابها عن 7 ركاب حتى 25 راكبا ، وسيارات النقل المشترك وسيارات النقل التي تزيد حولتها عن 2 طن حتى 8 طن.

وتسري رخصة السوق العامة بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 10 سنوات ، ولغير الكويتيين لمدة سنة واحدة وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة، ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق عامة فئة ب قيادة ما تسمح رخصة السوق العامة فئة أ بقيادته ، على أن تسري رخص السوق العامة الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.

٣- رخصة سوق دراجة آلية :

الفئة أ :

 تصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ولتعليم قيادة الدراجات الآلية ولتعليم قيادة المركبات البرية ATV

الفئة ب :

 تصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات أو أكثر.

وتسري رخصة سوق الدراجة الآلية بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 3 سنوات ولغير الكويتيين لمدة سنة واحدة وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة .

ولايجوز لمن يحمل رخصة سوق دراجة آلية فئة ب قيادة ماتسمح رخصة سوق الدراجة الآلية فئة أ بقيادته ، علي أن تسري رخص سوق الدراجة الآلية الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.

مادة ثانية :

يضاف بند جديد برقم و إلى المادة 87 من القرار الوزاري رقم 81 /76 المشار اليه يكون نصه كالتالي :

يشترط في طالب الحصول علي رخصة دراجة آلية أن تكون مهنته ببيانات الإقامة سائق دراجة آلية وأن لا يقل راتبه عن 120 دينار ويجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور استثناء شرط المهنة سالفة الذكر من باقي المهن.

� مادة ثالثة :

يعدل البند أولا من المادة 87 من القرار الوزاري رقم 81 /76 ليصبح علي النحو التالي :

أولا : الفئات المستثناة من الشروط المنصوص عليها بالفقرة د

١- زوجة الكويتي

٢- أرملة الكويتي أو مطلقته من الأجانب ممن لديها أبناء منه.

٣- أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب.

٤- المقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون بطاقات صادرة من الجهاز المركزي لمعال أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبطاقات الضمان الصحي سارية المفعول.

٥- ربات البيوت ممن لديهم ابناء ، بشرط أن يكون ازواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب الواردة ب " أولا " بند 12 وثانيا بالبنود أرقام ( ٢،٢،٣،٤ ) والمستثناة من شرط مدة الإقامة الواردة ب ثالثا" بالبند 1

٦- أعضاء الهيئات الدبلوماسية 

٧- اللاعبون المحترفون لدي الأندية والاتحادات الرياضية في الجهات الحكومية

٨- سائقو السيارات أو المندوبون بالجهات الحكومية فقط ممن لديهم رخص سوق صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول.

٩- العمالة المنزلية ، ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن سنتين متصلتين لدي الكفيل نفسه ، بشرط تغيير المهنة إلى سائق.

١٠- الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط.

١١- اختصاصيو العلاج الطبيعي وجميع فنيو المهن الطبية الأخرى.

١٢- الطيارون ومساعدوهم و القباطنة وقائدو ومرشدو السفن.

١٣ - مغسلو الموتى.

١٤- الشريك والمستثمر ومقبل نفسه ومخلص المعاملات و مدرب القيادة حسب الضوابط التي تضعها الادارة العامة للمرور .

مادة رابعة .

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعليقات